للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نفسها تؤخذ الزكاة منها عند وجودها، ثم لا تجب فيها زكاة ثانية، لعدم إرصادها للنماء، إلا أن يكون المعدن أثمانًا، فتجب فيها عند كل حول، لأنها مظنة النماء من حيث إنها قيم الأموال، (و) إلا في (نتاج سائمة) بكسر النون فيتبع أصله في حوله إن كان نصابًا، لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة، ولا تأخذها منهم (١). رواه مالك، ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار (٢). ولا يعرف لهما مخالف.

ولأن السائمة يختلف وقت ولادتها، فإفراد كلٍّ بحول يشق، فجعلت تبعًا لأمهاتها، كما تتبعها في الملك (و) إلا في (ربح تجارة) بالتصرف بالبيع والشراء للربح، وهو الفضل عن رأس المال، فيتبع الأصل في حوله إن كان نصابًا، لأنه في معنى النتاج.

وما عدا المعشرات، والنتاج، والربح من المستفاد، ولو من جنس ما يملكه، لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ويضم إلى نصاب بيده من جنسه، أو ما في حكمه، وإن لا يكن الأصل نصابًا، فحول الجميع من حين كمل النصاب، فلو ملك خمسًا وعشرين بقرة، فولدت شيئًا فشيئًا، فحولها منذ بلغت ثلاثين، وحول صغار من حين ملك، كحول كبار.

(وإن نقص النصاب) مطلقًا (في بعض الحول ببيع أو غيره) كإبدال ما تجب الزكاة في عينه بغير جنسه (لا فرارًا) من الزكاة (انقطع) حوله -أي النصاب- لأن وجوده في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة، ولم يوجد، وكذا كل ما خرج به عن ملكه من إقالة وفسخ، لنحو عيب، ورجوع واهب في هبة، ووقف وهبة، وجعله ثمنًا أو مثمنًا، أو صداقًا، أو أجرة ونحوه، إلا في ذهب بيع أو أبدل بفضة، كعكسه، فلا ينقطع الحول، لأن كلًّا منهما يضم إلى الآخر في تكميل النصاب، ويخرج عنه منه كالجنس الواحد، وإلا في


(١) في الموطأ، كتاب الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة (١/ ٢٦٥).
(٢) قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٦٥): لم أره. اهـ