(٢) ابن ماجه، في الزكاة، باب من استفاد مالًا (١/ ٥٧١) عن عائشة مرفوعًا. قال في "الزوائد": إسناده ضعيف، لضعف حارثة بن محمد اهـ. وقال البيهقي في "السنن" (٤/ ٩٥): ورواه الثوري عن حارثة موقوفًا على عائشة. وحارثة لا يحتج بخبره. والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- وعثمان بن عفان، وعبد اللَّه بن عمر، وغيرهم -رضي اللَّه عنهم- اهـ وأخرجه الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول (٢/ ١٦) عن ابن عمر مرفوعًا. وقال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث. . اهـ ثم رواه عن ابن عمر موقوفًا، وقال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. . اهـ وقال البيهقي (٤/ ١٠٤): هذا هو الصحيح موقوف. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٦٥) (٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.