للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأصلية، يفي بدَيْنه الذي عليه، ومعه مال زكوي، جعل الدين في مقابلة ما معه، ولا يزكيه، لئلا تختل المواساة، ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه، فإن كان العرض لتجارةٍ زكى ما معه، نصًّا (١)، وكذا من بيده ألف له، وله على مليء ألف، وعليه ألف دين، فيجعل الدين في مقابلة ما بيده، فلا يزكيه، ويزكي الدين إذا قبضه.

وأشار للشرط الخامس بقوله: (و) بشرط (مضي حول) في أثمان، وماشية، وعروض تجارة، على نصاب تام، لحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (٢) رفقًا بالمالك، ولتكامل النماء، فيواسي منه.

ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط، لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب فيفنى المال (إلا في معشَّر) من خارج من الأرض وما في حكمه كالعسل، فلا يعتبر فيه حول، لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٣) وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب، وأما العسل والمعدن والركاز فبالقياس عليهما، ولأن هذه الأشياء نماء في


(١) "معونة أولي النهى" (٢/ ٥٧١).
(٢) ابن ماجه، في الزكاة، باب من استفاد مالًا (١/ ٥٧١) عن عائشة مرفوعًا. قال في "الزوائد": إسناده ضعيف، لضعف حارثة بن محمد اهـ.
وقال البيهقي في "السنن" (٤/ ٩٥): ورواه الثوري عن حارثة موقوفًا على عائشة. وحارثة لا يحتج بخبره. والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- وعثمان بن عفان، وعبد اللَّه بن عمر، وغيرهم -رضي اللَّه عنهم- اهـ
وأخرجه الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول (٢/ ١٦) عن ابن عمر مرفوعًا. وقال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث. . اهـ ثم رواه عن ابن عمر موقوفًا، وقال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. . اهـ وقال البيهقي (٤/ ١٠٤): هذا هو الصحيح موقوف. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٦٥)
(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.