للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكذا) لا تصح إمامة (من به سلس بول) إلا بمثله (و) كذا (عاجز عن ركوع) أ (وسجود أو قعود ونحوها)، كاعتدال (أو اجتناب نجاسة، أو استقبال) إلا بمثله، (ولا عاجز عن قيام بقادر) في فرض، لأنه عاجز عن ركن الصلاة، كالعاجز عن القراءة، (إلا) إمامًا (راتبًا) بمسجد عجز عن القيام لعلة إذا (رُجِيَ زوال علته) فيجلسون خلفه ولو مع قدرتهم على القيام، لحديث عائشة: "صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم: أن اجلسوا. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به" إلى أن قال: "وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين" (١) متفق عليه.

وتصح صلاتهم خلفه قيامًا، لأن القيام هو الأصل، ولم يأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من صلى خلفه قائمًا بالإعادة.

(ولا) تصح إمامة (مميز لبالغ في فرض)، وتصح في النفل، كما تقدم.

(ولا) تصح (إمامة امرأة لرجال) لما روى ابن ماجه عن جابر -مرفوعًا-: "لا تؤمن امرأة رجلًا" (٢) ولا تؤم خنثى -أيضًا- لاحتمال أن يكون ذكرًا، (و) لا تصح إمامة (خناثى) لرجال؛ لاحتمال أن يكونوا إناثًا.

(ولا) تصح الصلاة (خلف محدث) حدثًا أصغر أو أكبر يعلم ذلك (أو نجس) أي من ببدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها، يعلم ذلك (فإن جُهلا) -أي الإمام والمأموم- (حتى انقضت) الصلاة (صحت لمأموم) فقط دون إمام.

(وتكره إمامة لحَّان) لحنًا لم يحل المعنى كما تقدم.

(و) تكره إمامة الـ (فأفاء) بالمد وهو الذي يكرر الفاء، (ونحوه)


(١) البخاري، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (١/ ١٦٩)، مسلم، كتاب الصلاة، (١/ ٣٠٩).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٣٠٨).