للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالتمتام الذي يكرر التاء (١)، وكمن لا يفصح ببعض الحروف، أو يصرع أحيانًا.

وإن ترك الإمام ركنًا، أو شرطًا مختلفًا فيه مقلدًا، صحت صلاته، ومن صلى خلفه معتقدًا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.

ومن اقتدى بمن لا يعرف حاله، لم يجب البحث عن كونه قارئًا، عملًا بالغالب، فإن قال بعد سلامه: سهوت عن الفاتحة، لزمه ومن معه الإعادة.

وكره أن يؤم رجل امرأة أجنبية فأكثر، لا رجل فيهن ولا ذات محرم، لنهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن خلوة الرجل بالمرأة (٢)، أو أن يؤم قومًا وهم له كارهون بحق، لخلل في دينه أو فضله، لحديث أبي أمامة: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون" (٣) رواه الترمذي. فإن كرهوه بغير حق لم يكره أن يؤمهم.

ولا تكره إمامة ولد زنا، أو لقيط (٤)، أو منفي بلعان، وخصي، وجندي، وأعرابي، إذا سلم دينهم وصلحوا لها، لعموم حديث: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه" (٥)، وقالت عائشة في ولد الزنا: "ليس عليه من وزر أبويه شيء" قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ


(١) "الصحاح" (٥/ ١٨٧٨).
(٢) البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (٦/ ١٥٨) ومسلم، كتاب الحج (٢/ ٩٧٨).
(٣) الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون (٢/ ١٩٣) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٤) في "المطلع" (ص ٤٢٨): فعيل، بمعنى مفعول. . . الذي يوجد مرميًّا على الطريق ولا يعرف أبوه ولا أمه.
(٥) تقدم تخريجه (ص ٣٠٧).