للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا تقبل شهادة الأجير به لمستأجره للتهمة ولو بعد انحلالها أو لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا شهادة غريم بمال لمفلس بعد حجر أو موت لتعلق حق غرمائه بماله، فكأنه شهد لنفسه، ولا شهادة أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته لاتهامه بأخذ الشقص كله، ولا شهادة من له كلام أو استحقاق وإن قل في رباط أو مدرسة أو مسجد بمصلحة لها، وتقبل شهادة وارث لمورثه في مرضه ولو مرض الموت المخوف وحال جرحه بدين له؛ لأنه لا حق له في ماله حين الشهادة، كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها، وغريم له بمال يحتمل أن يوفيه منه.

(أو يدفع بها) أي بشهادته (عنها) أي عن نفسه (ضررا) كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ أو شبه العمد؛ لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ولو كان الشاهد فقيرا أو بعيدا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه، وكشهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس أو ميت تضيق تركته عن ديونهم، وكشهادة كل من لا تقبل شهادته له إذا شهد بجرح شاهد عليه، قال الزهري: "مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين" (١). وهو المتهم، وعن طلحة بن عوف (٢): "


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٠٢.
(٢) طلحة: بن عبد اللَّه بن عوف القرشي، الزهري، أبو عبد اللَّه، المدني، ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، مشهور في التابعين، ولي قضاء المدينة ليزيد بن معاوية، كما ولي الصلاة بها لابن الزبير، وكان يلقب بـ "طلحة الندى" لجوده وكرمه، توفي سنة ٩٩ هـ.
ينظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٤٠٨ - ٤١٠، وسير أعلام النبلاء ٤/ ١٧٤ - ١٧٥، والإصابة ٣/ ٤٤٦.