للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعصبية قبل الحكم منعه لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة، وانتفاؤه حينها شرط للحكم بها غير عداوة ابتدئها مشهود عليه بأن قذف البينة أو قاولها عند الحكومة بدون عداوة ظاهرة سابقة فلا تمنع الحكم لئلا يتمكن مشهود عليه من إبطال الشهادة عليه بذلك، وإن حدث مانع من كفر وفسق وغيرهما بعد الحكم وقبل استيفاء محكوم به يستوفى مال أحد مطلقا ولا قود؛ لأنه إتلاف ما لا يمكن تلافيه.

وتقبل شهادة الشخص على فعل نفسه كحاكم على حكمه بعد عزله وقاسم ومرضعة على قسمته وإرضاعها ولو بأجرة؛ لأن كلا منهم يشهد لغيره فقبل كما لو شهد على فعل غيره، ولحديث عقبة بن الحارث في الرضاع (١) وقيس عليه الباقي.


(١) عن عقبة بن الحارث -رضي اللَّه عنه-: "أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة سواء فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة فسأله فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره". والحديث سبق تخريجه ص ٥٧٨.