للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالموجب ليس حكمًا بالصِّحَّةِ إذ مُوْجب الدعوى حينئذ حصول صورة بيع بينهما، ولم تشتمل الدعوى على ما يقتضي صحته حيث لم يذكرهر أن العين كانت للبائع ولم تقم به بينة وصحة العقد تتوقف على ذلك، بخلاف ما سبق، لا يقال: هو أيضًا في الأولى لم يدع الصِّحة فكيف يحكم له بها؛ لأن دعواها وإن لم تكن صريحةً فهي واقعةٌ ضمنًا؛ لأنها مقصود المشتري، والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه، إذ معناه إلزام المقر بما أقر به وهو أثر إقراره ولا يحكم بالصِّحَّة، نقله الولي العراقي عن شيخه البُلْقِيْنِيْ (١) وقال: لا يظهر لهذا معنًى فليتأمل. (٢) وقد رجع الشيخ إلى ما ذكر أولًا من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة.

ومن لم يعرف خصمه أو أنكره المحبوس بأن قال: حبست ظلمًا ولا حق علي ولا خصم لي نودي بذلك في البلد (٣)، فإن لم يعرف خصمه بعد ذلك حلفه حاكمٌ وأطلقه، ومع غيبة خصمه يبعث إليه ليحضر، ومع تأخره بلا عذر يخلي


(١) هو: القاضي، جلال الدين، أبو الفضل، عبد الرحمن بن عمر بن نصير بن صالح الكناني، البلقيني، المصري، الشافعي، ولد سنة ٧٦٣ هـ، ونشأ ذكيًا، فحفظ عدة محفوظات، وكان آية في سرعة الفهم، وجودة الحفظ، ودخل دمشق مع والده، أجازه ابن أميلة وابن كثير، انتهت إليه رئاسة الفتوى بعد وفاة والده، ولي القضاء، ومات قاضيًا بعلة الصرع سنة ٨٢٤ هـ بالقاهرة، من تصانيفه: "التفسير" و"الفقه" و"مجالس الوعظ".
ينظر: الضوء اللامع ٤/ ١٠٦، شذرات الذهب ٧/ ١٦٦، الأعلام ٣/ ٣٢٠.
(٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٧٥.
(٣) قال في المقنع ٢٨/ ٣٧٤: "ثلاثًا" ا. هـ.