للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإقراره غيره على فعل مختلف فيه، وثبوت شيء عنده ليس حكمًا به، بخلاف إثبات صفة العدالة وأهلية وصيَّةٍ فهو حُكمٌ.

وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ قاله ابن نصر اللَّه، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنَّه حكم (١).

والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعًا، فمن ادَّعَى أنه ابتاع من المدعى عليه عينًا، واعترف له بذلك لم يجز للحاكم الحكم بصحة البيع بمجرد ذلك حتى يدعى المدعي أنه باعه العين المذكورة وهو مالك لها، ويقيم البينة بذلك.

والحكم بالمُوْجب -بفتح الجيم- حكمٌ بموجب الدعوى الثابتة ببينة أو غيرها كالإقرار والنكول، فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به من نحو بيع وإجارة الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة؛ لأنها من موجبه كسائر آثاره قال الوليُّ العراقي (٢): فيكون الحكم فيها بالموجب حينئذ أقوى مطلقًا لسعته وتناوله الصحة وآثارها. والدعوى غير المشتملة على ذلك كإن أدعى أنه باعه العين فقط الحكم فيها


(١) ينظر: المبدع ١٠/ ٤٩، والننقيح ص ٢٩٩، وغاية المنتهى ٣/ ٤٢٠، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٧٤.
(٢) هو: الإمام الحافظ، أحمد بن زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي، الكردي، المصري، أبو زرعة، قاضي الديار المصرية، ولد سنة ٧٦٢ هـ، درَّس في أماكن عدة، وولي القفاء، وصنف التصانيف، توفي مسلولًا سنة ٨٢٦ هـ.
ينظر: الضوء اللامع ١/ ٣٣٦ - ٣٤٤، وإنباء الغمر ٨/ ٢١، والبدر الطالع ١/ ٧٢، والأعلام ١/ ١٤٨.