للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية "فَلْيُسَوِّ بينهم في النظر والمجلس والإشارة" (١) ولأنه إذا ميز أحدهما حُصِرَ الآخر وانْكَسَرَ وربما لم تقم له حجة فيؤدي ذلك إلى الظلم، ولا يكره قيامه للخصمين، فإن قام لأحدهما وجب أن يقوم للآخر، ويحرم أن يُسَارَّ أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه؛ لأنه إعانة له على خصمه وكسر لقلبه، وروي عن علي أنه نزل به رجل فقال: "ألك خصمٌ؟ قال: نعم، قال: تحوَّل عنا فإني سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا تضيفوا أحد الخصمين إلا وخَصْمُه معه" (٢) أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم ذكره في الدعوى كشرط عقد وسبب إرث ونحوه فله أن يسأل عنه ضرورة تحريرًا للدعوى، ولا ضرر على صاحبه في ذلك، وأكثر الخصوم لا يعلمه


(١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٨٦، برقم (٩٢٣)، من طريق واثلة بن الحسين، حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش، حدثني أبو بكر التيمي، عن عطاء بن يسار عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- .. الحديث. قال الألباني في الإرواء ٨/ ٢٤١: "وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن له علتان: الأولى إسماعبل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وهذا منها. .، والأخرى بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه".
(٢) أخرجه البيهقي، باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم. . .، كتاب آداب القاضي، السنن الكبرى ١٠/ ١٣٧، من طريق إسماعيل بن عبد اللَّه بن بشر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: (نزل على علي -رضي اللَّه عنه- رجل. . .) فذكره بنحوه. وهذا إسناد ضعيف منقطع قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٣، ووصله البيهقي -في الموضع السابق- من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: حدثنا رجل نزل على علي -رضي اللَّه عنه- فذكره بنحوه. قال الألباني في الإرواء ٨/ ٢٥١: "ومداره من الوجهين على إسماعيل بن مسلم وهو المكي ضعيف، وقيس بن الربيع مثله".