للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليتضح للقاضي وجه الحكم، وللقاضي أن يَزِنَ عن أحد الخصمين؛ لأن فيه نفعًا لخصمه، وله أن يشفع له عند خصمه ليضع عنه بعض دينه أو ينظره فيه ويكون ذلك بعد الحكم، قال تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} (١) وعن كعب بن مالك: "أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَدٍ (٢) دينًا كان عليه، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سِجْفَ حجرته، فنادى يا كعب، فقلت: لبيك يا رسول اللَّه! فقال: ضع من دينك وأومأ إليه أي الشَّطْرَ، قال: قد فعلت يا رسول اللَّه قال: قم فاقضه" رواه الجماعة إلا الترمذي (٣)، وله أن يؤدب خصمًا افْتَاتَ عليه كقوله: ارتشيت علي، أو حكمت علي بغير حق ونحوه بضرب لا يزيد على عشر وحبس، وأن يعفو عنه، وله أن ينتهره


(١) سورة النساء من الآية (٨٥).
(٢) ابن أبي حَدْرَدٍ: عبد اللَّه بن أبي حَدْرَدٍ واسم ابن أبي حدرد: سلامة أو عبيد بن عمير بن أبي سلامة الأسلمي، أبو محمد، له ولأبيه صحبة، توفي سنة ٧١ هـ، وعمره ٨١ سنةً.
ينظر: أسد الغابة ٣/ ٢١٠ - ٢١١، والإصابة ٤/ ٤٨ - ٥٠.
(٣) أخرجه البخاري، باب الصلح بالدين والعين، كتاب الصلح برقم (٢٧١٠) صحيح البخاري ٣/ ١٦٤، ومسلم، باب استحباب الوضع من الدين، كتاب المساقاة برقم (١٥٥٨) صحيح مسلم ٣/ ١١٩٢، وأبو داود، باب في الصلح، كتاب الأقضية برقم (٣٥٩٥) سنن أبي داود ٣/ ٣٠٤، والنسائي، باب حكم الحاكم في داره، كتاب آداب القضاة برقم (٥٤٠٨) المجتبى ٨/ ٢٣٩، وابن ماجة، باب الحبس في الدين والملازمة، كتاب الصدقات، برقم (٢٤٢٩) سنن ابن ماجة ٢/ ٨١١.