للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليُتِمَّ صومه" رواه البخاري (١)، ويكفر للمتروك كفارة واحدة ولو خصالًا كثيرة لأنه مَنذورٌ وَاحدٌ، ويجوز فعل ما نذره من الطاعة قبل وجود ما علق عليه لوجود سببه وهو النذر كإخراج كفارة يمين قبل الحنث.

(ومَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ) ممن تسن له الصَّدَقة (بكُلِّ مَالِهِ) بقصد القربة (أجزأه ثُلُثُه) يوم نذره يتصدق به ولا كفارة نصًّا (٢) لقوله عليه السلام لأبي لبابة بن المنذر (٣): "يجزئ عنك ثلث حين قال: إن توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنْخَلِعَ من مالي


(١) في باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، كتاب الأيمان والنذور برقم (٦٧٠٤) صحيح البخاري ٨/ ١٢٠، وأيو داود، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٣٠٠) سنن أبي داود ٣/ ٢٣٥، وابن ماجة، باب من خلط في نذره طاعةً بمعصية، كتاب الكفارات برقم (٢١٣٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦٩٠، والبيهقي، باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى، كتاب النذور، السنن الكبرى ١٠/ ٧٥.
(٢) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ١/ ٤١٠، ورواية أبي داود ص ٢٢٣، ورواية ابن هانئ ٢/ ٧٦، المغني ١٣/ ٦٢٩، ٦٣٠، والكافي ٤/ ٤٢٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ١٨٩، ١٩٠، وشرح الزركشي ٧/ ٢٠٥ - ٢٠٧، والمبدع ٩/ ٣٣٠ - ٣٣١.
(٣) في الأصل: أبي لبابة بن عبد المنذر، والمثبت من كتب الحديث والتراجم.
وأبو لبابة بن المنذر: الأنصاري مختلف في اسمه، قيل: رفاعة، وقيل: بشير، وقيل: غير ذلك، توفي في خلافة عليٍّ -رضي اللَّه عنهم- أجمعين.
ينظر: أسد الغابة ٦/ ٢٦٥، والإصابة ٧/ ٢٨٩ - ٢٩٠.