للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صدقةً للَّه عزَّ وجَلَّ ولرسوله" رواه أحمد (١)، ولو نذر الصدقة ببعض مسمى من ماله كنصفه لزمه ما سماه؛ لأنه التزام ما لا يمنع منه شيء كسائر النذور.

(أو) نذر (صَوْمَ شهرٍ ونحوه) وأطلق فلم يعينه (لَزمَهُ التَّتَابُعُ)؛ لأن إطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهرًا هلاليًّا أو ثلاثين يومًا بالعدة، فإن قطعه بلا عذر استأنفه لئلا يفوت التتابع، وإن قطعه لعذر خُيِّرَ بين الاستئناف بلا كفارة وبين البناء على ما مضى ويتم ثلاثين يومًا ويكفر كما لو حلف عليه؛ لأنه لم يأتِ بالمنذور على وجهه.

وكذا لو نذر صوم سنةٍ فيلزمه التتابع، ويصوم اثني عشر شهرًا سوى رمضان وسوى أيام النهي، لانصراف نذره إلى صوم سنةٍ كاملةٍ بالنذر، ولو شرط التتابع فيقضي عوض رمضان وأيام النهي، وإن نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فكنذر صوم سنةٍ معينةٍ فلا يدخل في نذره رمضان وأيام النهي فلا يقضيها، ولا كفارة؛ لأن تعيين أولها تعيين لها قال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ


(١) في المسند ٤/ ٥٦١ برقم (١٥٦٥٠)، وكذا أخرجه أبو داود بنحوه، باب فيمن نذر أن يتصدَّق بماله، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٣١٩ - ٣٣٢٠) سنن أبي داود ٣/ ٢٤٠ - ٢٤١، ومالك، باب جامع الأيمان، كتاب النذور والأيمان برقم (١٠٣٩) الموطأ ص ٢٩٩، والدارمي، باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرَّجل، كتاب الزكاة برقم (١٦٥٨) سنن الدارمي ١/ ٤٧٩، وابن حبان، باب ذكر الإخبار عمَّا يجب على المرء من الاقتصار عن ثلث ماله. . .، كتاب الركاة برقم (٣٣٧١) الإحسان ٨/ ١٦٤ - ١٦٥، والبيهقي، باب ما يستدل به على أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى. .، كتاب الزكاة، السنن الكبرى ٤/ ١٨١، والحديث صحّحه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٣/ ٦٣٩.