للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذا، فوجد شرطه (فيلزمُهُ الوفاءُ بهِ) نصًّا (١)، وكذا إن طلعت الشمس وقدم الحاج فـ للَّه عَلَيَّ كذا ذكره في "المستوعِب" (٢)، لعموم حديث: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه" رواه البخاري (٣)، وذم اللَّه تعالى الذين ينذرون ولا يوفون فقال: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} إلى قوله: {بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ} (٤)، ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط، لحديث ابن عباس قال: "بينما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب إذَا هو برجلٍ قائم فسأل عنه فقيل: أبو إسرائيل (٥)، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم (٦)، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: مُرُوْهُ فليجلس، وليستظل، وليتكلم،


(١) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ٢/ ٣١٧، ٣١٨، ورواية أبي داود ص ٢٢٣، ٢٢٤، ورواية ابن هانئ ٢/ ٧٥، ٧٦، والمغني ١٣/ ٦٢٢، والكافي ٤/ ٤٢٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ١٩٥، وشرح الزركشي ٧/ ١٩٥، والمبدع ٩/ ٣٣٢.
(٢) ٣/ ٢٩١.
(٣) جزء من حديث سبق تخريجه ص ٩٠٣.
(٤) سورة التوبة الآيات (٧٥ - ٧٧).
(٥) أبو إسرائيل: الأنصاري، أو القرشي العمري، له صحبة، يعد في أهل المدينة، لم أقف على سنة وفاته.
ينظر: أسد الغابة ٦/ ١١، والإصابة ٧/ ١٠ - ١١.
(٦) في الأصل: ولا يصوم.