(١) أخرجه أبو داود، باب النهي عن الجلالة وألبانها، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٨٧) سنن أبي داود ٣/ ٣٥١، والحاكم، باب نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبن الجلالة. .، كتاب البيوع، المستدرك ٢/ ٣٤ - ٣٥، والبيهقي، باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها، كتاب الضحايا، السنن الكبرى ٩/ ٣٣٣، من طريق عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر به. والحديث حسن إسناده الألباني في الإرواء ٨/ ١٥٠، وأورده في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٧٢١. (٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٦٦٦) المسند ١/ ٤٨٢، وأبو داود، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٨٦) سنن أبي داود ٣/ ٣٥١، والترمذي، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، كتاب الأطعمة برقم (١٨٢٥) الجامع الصحيح ٤/ ٢٣٨، والنسائي، باب النهي عن لبن الجلالة، كتاب الضحايا برقم (٤٤٤٨) المجتبى ٧/ ٢٤٠، والحاكم، باب نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبن الجلالة. . .، كتاب البيوع، المستدرك ٢/ ٣٤، والبيهقي، باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها، كتاب الضحايا، السنن الكبرى ٩/ ٣٣٣، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٨/ ١٥١.