للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتدخل في عموم قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (١) (و) سوى (تمساح) نصا (٢)، لأن له نابا يفترس به.

ويؤكل القرش كخنزير الماء وكلبه وإنسانه لعموم الآية والأخبار، وروى البخاري أن الحسن بن علي -رضي اللَّه عنهما- ركب سرجا عليه جلد من جلود كلاب الماء (٣). (و) سوى (حية) لأنها من المستخبثات.

وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ويحرم لبنها وبيضها لحديث ابن عمر: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل الجلالة وألبانها" رواه أحمد وأبو داود (٤)، وفي رواية لأبي داود: "نهي عن ركوب


(١) سورة الأعراف من الآية (١٥٧).
(٢) المغني ١٣/ ٣٤٦، والمحرر ٢/ ١٨٩، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧/ ٢٢٦ - ٢٢٨، وكتاب الفروع ٦/ ٣٠٠، والمبدع ٩/ ٢٠٢، وغاية المنتهى ٣/ ٣٤٨.
(٣) ذكره البخاري في صحيحه ٧/ ٧٨، معلقا مجزوما بغير إسناد فقال: (ركب الحسن -عليه السلام- على سرج من جلود كلاب الماء) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦١٦: "قيل إنه ابن علي، وقيل: البصري، ويؤيد الأول أنه وقع في رواية: (وركب الحسن عليه السلام) -كما هنا-. ولم يذكر الحافظ من وصل هذا الأثر.
(٤) أخرجه أبو داود، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٨٥) سنن أبي داود ٣/ ٣٥١، والترمذي، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، كتاب الأطعمة برقم (١٨٢٤) الجامع الصحيح ٤/ ٢٣٨، وابن ماجة، باب النهي عن لحوم الجلالة، كتات الذبائح برقم (٣١٨٩) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٦٤، والحاكم، باب نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبن الجلالة. .، كتاب البيوع، المستدرك ٢/ ٣٤، والبيهقي، باب ما جاء في أكل الجلالة =