للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر: كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا (١)، ويباح أن يعلف النجاسة ما لا يذبح أو يحلب قريبا نصا (٢).

وما سقي من ثمر وزرع أو سمد بنجس محرم نصا (٣).لحديث ابن عباس قال: "كنا نكري أراضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس" (٤) ولولا تأثير ذلك لما اشترط عليهم تركه، ولأنه تتربى أجزاؤه بالنجاسة كالجلالة. وقوله: أن لا يدملوها قال في "القاموس" (٥): "دمل الأرض دملا ودملانا أصلحها أو سرجنها فتدملت صلحت به". انتهى. حتى يسقى بعده بطاهر وتستهلك عين النجاسة فيطهر ويحل كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات.

ويكره أكل تراب وفحم وطين لا يتداوى به لضرره نصا بخلاف الأرمني للدواء (٦) وأكل غدة وأذن قلب نصا (٧)، قال في


(١) أخرجه عبد الرزاق برقم (٨٧١٧) المصنف ٤/ ٥٢٢، وابن أبي شيبة برقم (٤٦٦٠) الكتاب المصنف ٨/ ١٤٧، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٨/ ١٥١.
(٢) المحرر ٢/ ١٨٩، وكتاب الفروع ٦/ ٣٠١، والإنصاف ٢٧/ ٢٣٤، والإقناع ٤/ ٣١١، وغاية المنتهى ٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩.
(٣) المغني ١٣/ ٣٣٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧/ ٢٣٤، والمحرر ٢/ ١٩٠، وكتاب الفروع ٦/ ٣٠١، والمبدع ٩/ ٢٠٤، وغاية المنتهى ٣/ ٣٤٩.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٣٩، عن طريق الحجاج بن حسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس. قال الألباني في الإرواء ٨/ ١٥٢: "هذا إسناد رجاله ثقات غير حسان والد الحجاج".
(٥) ٣/ ٣٧٧.
(٦) المغني ١٣/ ٣٥٠، وكتاب الفروع ٦/ ٣٠٢، والمبدع ٩/ ٢٠٥، والإنصاف ٢٧/ ٢٣٥، والتنقيح ص ٢٨٥، وكشاف القناع ٦/ ١٩٤.
والطين الأرمنية: نسبة إلى "إرمينية" وهي كورة بناحية الروم، والنسبة إليها أرمني، بفتح الهمزة والميم.
ينظر: لسان العرب ١٣/ ١٨٧، والقاموس المحيط ٤/ ٢٢٩.
(٧) المغني ١٣/ ٣٥٢، والمبدع ٩/ ٢٠٥، والإنصاف ٢٧/ ٢٣٦، والتنقيح ص ٢٨٥، وغاية المنتهى ٣/ ٣٤٩.