للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه مالك وغيره (١).

(سوى ضفدع) فيحرم نصا (٢)، واحتج بالنهي عن قتله (٣)، ولاستخباثها


(١) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الإمام مالك، باب الطهور للوضوء، كتاب الطهارة برقم (٤٣) الموطأ ص ١٩، وأبو داود، باب الوضوء بماء البحر، كتاب الطهارة برقم (٨٣) سنن أبي داود ١/ ٢١، والترمذي، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، كتاب الطهارة برقم (٦٩) الجامع الصحيح ١/ ١٠١، والنسائي، باب الوضوء بماء البحر، كتاب المياه برقم (٣٣٢) المجتبى ١/ ١٧٦، ابن ماجة، باب الوضوء بماء البحر، كتاب. الطهارة برقم (٣٨٦) سنن ابن ماجة ١/ ١٣٦، والشافعي في مسنده ١/ ٢٣، وأحمد برقم (٧١٩٢) المسند ٢/ ٤٧١، والدارمي، باب الوضوء من ماء البحر، كتاب الطهارة برقم (٧٢٩) سنن الدارمي ١/ ٢٠١، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الألباني في الإرواء ١/ ٤٢، وفي صحيح الجامع ٦/ ٩١.
(٢) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٢٧١، والمغنى ١٣/ ٣٤٥، والمحرر ٢/ ١٨٩، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧/ ٢٢٦ - ٢٢٧، وكتاب الفروع ٦/ ٣٠٠، والمبدع ٩/ ٢٠١، وغاية المنتهى ٣/ ٣٤٨.
(٣) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر عنده طبيب الدواء، وذكر الضفدع يكون في الدواء، فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتله" أخرجه أبو داود، باب في قتل الضفدع، كتاب الأدب برقم (٥٢٦٩) سنن أبي داود ٤/ ٣٦٨، والنسائي، باب الضفدع، كتاب الصيد برقم (٤٣٥٥) المجتبى ٧/ ٢١٠، وأحمد برقم (١٥٣٣٠) المسند ٤/ ٤٨٧، والدارمي، باب النهي عن قتل الضفادع، كتاب الأضاحي برقم (١٩٩٨) سنن الدارمي ٢/ ١٢١، والحاكم، باب النهي عن قتل الضفدع، كتاب الطب، المستدرك ٤/ ٤١٠ - ٤١١، والبيهقي، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، كتاب الضحايا، السنن الكبرى ٩/ ٣١٨، والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.