للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن عباس: "ما سكت اللَّه عنه فهو مما عفا عنه" (١).

وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلاء ودود خل وجبن ونبق يجوز أكله تبعا لا منفردا، وقال أحمد في الباقلاء المدودة: تجنبه أحب إلي وإن لم يتقذره فأرجو. وقال عن تفتيش التمر المدود: لا بأس به (٢).

وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه، فإن كانت الأم مغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها لغاصب، وإن كان المغصوب الفحل والأم ملك للغاصب لم يحرم عليه شيء من أولادها.

ويباح ما عدا المتقدم تحريمه لعموم نصوص الإباحة.

(ويباح حيوان بحر كله) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (٣)، وقوله عليه السلام لما سئل عن ماء البحر: "هو


(١) قول أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه- لم أقف عليه موقوفا، وأخرجه عنه مرفوعا الدارقطني، باب الحث على إخراج الصدقة. .، كتاب الزكاة، سنن الدارقطني ٢/ ١٣٧، والحاكم، في كتاب التفسير، المستدرك ٢/ ٣٧٥ والبيهقي، باب ما لم يذكر تحريمه، كتاب الضحايا، السنن الكبرى ١٠/ ١٢، قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وأما قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه أبو داود برقم (٣٨٠٠) سنن أبي داود ٣/ ٣٥٤، وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٧٢٢.
(٢) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٢٧٢، والمغني ١٣/ ٣٤٣، وكتاب الفروع ٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨، والمبدع ٩/ ١٩٨، والإنصاف ٢٧/ ٢١٠، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٩٨.
(٣) سورة المائدة من الآية (٩٦).