للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما تجهله العرب من الحيوان، ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز، فإن أشبه محرما أو حلالا ألحق به، ولو أشبه مباحا ومحرما (١) غلب التحريم احتياطا، لحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٢) وقال أحمد: كل شيء اشتبه عليك فدعه. (٣) وإن لم يشبه شيئا بالحجاز فمباح لعموم قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية (٤)، وقال أبو الدرداء


(١) في الأصل: ولو اشتبه مباح ومحرم، وما أثبت يقتضيه السياق، وهو ما في شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٩٧.
(٢) عن الحسن بن علي -رضي اللَّه عنهما- مرفوعا: أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم (٢٥١٨) الجامع الصحيح ٤/ ٥٧٦ - ٥٧٧، والنسائي، باب الحث على ترك الشبهات، كتاب الأشربة برقم (٥٧١١) المجتبى ٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨، وأحمد برقم (١٧٢٩) المسند ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠، والدارمي، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كتاب البيوع برقم (٢٥٣٢) سنن الدارمي ٢/ ٣١٩ - ٣٢٠، وابن حبان، باب ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه الدنيا الفانية الزائلة، كتاب الرقائق برقم (٧٢٢) الإحسان ٢/ ٤٩٨، والحاكم، باب الصدق طمأنينة. . .، كتاب الأحكام، المستدرك ٤/ ٩٩، والبيهقي، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا. .، كتاب البيوع، السنن الكبرى ٥/ ٣٣٥، من طريق شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن ابن علي به مرفوعا. والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي: "إسناده قوي"، وصححه الألباني في الإرواء ١/ ٤٤.
(٣) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٢٧١، وكتاب الفروع ٦/ ٢٩٨، والمبدع ٩/ ١٩٨، والإنصاف ٢٧/ ٢١٢.
(٤) سورة الأنعام من الآية (١٤٥).