للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

داود والنسائي (١).

(أو) أي وحرم عصير (أتى عليه ثلاثة أيام) بلياليهن وإن لم يغل نصا (٢)، لحديث: "اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل" (٣)، وعن ابن عمر في العصير: "اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثا" حكاه أحمد وغيره (٤)، ولحصول الشدة في الثلاث غالبها وهي خفية تحتاج لضابط والثلاث تصلح لذلك فوجب اعتبارها بها.

وإن طبخ عصير قبل تحريم حل إن ذهب بطبخه ثلثاه فأكثر نصا (٥)،


(١) أخرجه أبو داود، باب في النبيذ إذا غلى، كتاب الأشربة برقم (٣٧١٦) سنن أبي داود ٣/ ٣٣٦، والنسائي، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، كتاب الأشربة برقم (٥٦١٠) المجتبى ٨/ ٣٠١، وابن ماجة، باب نبيذ الجر، كتاب الأشربة برقم (٣٤٠٩) سنن ابن ماجة ٢/ ١١٢٨، والبيهقي، باب ما جاء في الكسر بالماء، كتاب الأشربة والحد منها، السنن الكبرى ٨/ ٣٠٣، والحديث حسنه الألباني في الإرواء ٨/ ٥٢.
(٢) الهداية ٢/ ١٠٨، والمغني ١٢/ ٥١٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٦/ ٤٣٥ - ٤٣٦، والمحرر ٢/ ١٦٣، وشرح الزركشي ٦/ ٣٩٤، والإقناع ٤/ ٢٦٨، وغاية المنتهى ٣/ ٣١٣.
(٣) لم أقف على إسناده مرفوعا، وذكره الشارح هنا تبعا للبهوتي في شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٥٩، كما ذكره بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني ١٢/ ٥١٣، وعزاه للشالنجي، وأخرج النسائي في المجتبى ٨/ ٣٣٢ برقم (٥٧٣٤) من طريق حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال: (اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي). صححه الألباني في الإرواء ٨/ ٥٠.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٩٩٠) المصنف ٩/ ٢١٧، وابن أبي شيبة برقم (٣٩١٥) الكتاب المصنف ٧/ ٤٩٦، وإسناده صحيح. ينظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص ١٧٧.
(٥) المغني ١٢/ ٥١٤، والمحرر ٢/ ١٦٣، وكتاب الفروع ٦/ ١٠٢، والمبدع ٩/ ١٠٦، والإنصاف ٢٦/ ٤٣٦، والإقناع ٤/ ٢٦٨، وغاية المنتهى ٣/ ٣١٣.