للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نشأ بين المسلمين؛ لأنه لا يكاد يخفى، بخلاف من نشأ ببادية بعيدة وحديث عهد بالإسلام فيقبل منه ذلك لاحتمال صدقه.

(ويثبت) شرب مسكر (بإقراره) به (مرة كقذف)؛ لأن كلا منهما لا يتضمن إتلافا، بخلاف زنا وسرقة، (أو) بـ (شهادة عدلين) على الشرب أو الإقرار به ولو لم يقولا: شرب مختارا عالما بتحريمه لأنه الأصل، ويقبل رجوع مقر به فلا يحد وتقدم (١).

(وحرم عصير) عنب (ونحوه إذا غلا) كغليان القدر بأن قذف بزبده نصا (٢)، وظاهره ولو لم يسكر؛ لأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه وهي توجد بوجود الغليان، وعن أبي هريرة قال: "علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش (٣) فقال: اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن باللَّه واليوم الآخر" رواه أبو


= ٢/ ١١٢١ - ١١٢٢، وأحمد برقم (٤٧٧٢) المسند ٢/ ١٠٣، والبيهقي، باب ما جاء في تحريم الخمر، كتاب الأشربة والحد فيه، السنن الكبرى ٨/ ٢٨٧، والحديث صححه الألباني في الإرواء ٨/ ٥٠، وفي صحيح سنن أبي داود ٢/ ٧٠٠.
(١) ص ٧٣٩.
(٢) المغني ١٢/ ٥١٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٦/ ٤٣٥ - ٤٣٦، والمحرر ٢/ ١٦٣، وشرح الزركشي ٦/ ٣٩٤، والإقناع ٤/ ٢٦٨، وغاية المنتهى ٣/ ٣١٣.
(٣) قال في لسان العرب ٦/ ٣٥٢: "نش الماء ينش ونشا ونشيشا ونشش: صوت عند الغليان أو الصب، وقيل: النشيش أول أخذ العصير في الغليان، والخمر ينش إذا أخذت في الغليان".