(٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٩٢، وكشاف القناع ٥/ ١٧٩. (٣) الصنج: هو الذي يكون في الدفوف ونحوه، وقيل: الصنج: ذو الأوتار الذي يلعب به، واللاعب به يقال له: الصناج والصناجة. ينظر: لسان العرب ٢/ ٣١١. (٤) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (١٠٨٩) الجامع الصحيح ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩, وابن ماجة، باب إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (١٨٩٥) سنن ابن ماجة ١/ ٦١١، والبيهقي، باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠، والحديث قال الترمذي: "حسن غريب"، وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٥٠ وقال: "أما الجملة الأولى من الحديث وهو قول "أعلنوا النكاح" فقد ورد من حديث عبد اللَّه بن الزبير مرفوعا بسند حسن". (٥) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أخرجه سعيد بن منصور، باب ما جاء في نكاح السر، كتاب النكاح برقم (٦٣٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٠٣، والبيهقي، باب ما يستحب من إظهار النكاح، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠ وضعفه، وكذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ١/ ٢٩٤. (٦) لحديث محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (١٠٨٨) الجامع الصحيح ٣/ ٣٩٨، والنسائي، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب =