للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الفروع" (١): "وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور وتلقيم وتقديم يحتمل كلامهم وجهين قال: وجوازه أظهر". انتهى، قال الشيخ منصور -رحمه اللَّه تعالى-: "لكن الأدب والأولى الكف عنه لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح". انتهى (٢).

(وسن إعلان نكاح، و) سن (ضرب بدف مبدح) وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج (٣)، (فيه) -أي النكاح- لحديث: "أعلنوا النكاح" (٤) وفي لفظ: "أظهروا النكاح" (٥)، وكان يحب أن يضرب عليه بالدف (٦) وفي لفظ: "واضربوا عليه بالغربال" رواه


(١) ٥/ ٣٠٣.
(٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٩٢، وكشاف القناع ٥/ ١٧٩.
(٣) الصنج: هو الذي يكون في الدفوف ونحوه، وقيل: الصنج: ذو الأوتار الذي يلعب به، واللاعب به يقال له: الصناج والصناجة. ينظر: لسان العرب ٢/ ٣١١.
(٤) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (١٠٨٩) الجامع الصحيح ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩, وابن ماجة، باب إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (١٨٩٥) سنن ابن ماجة ١/ ٦١١، والبيهقي، باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠، والحديث قال الترمذي: "حسن غريب"، وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٥٠ وقال: "أما الجملة الأولى من الحديث وهو قول "أعلنوا النكاح" فقد ورد من حديث عبد اللَّه بن الزبير مرفوعا بسند حسن".
(٥) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أخرجه سعيد بن منصور، باب ما جاء في نكاح السر، كتاب النكاح برقم (٦٣٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٠٣، والبيهقي، باب ما يستحب من إظهار النكاح، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠ وضعفه، وكذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ١/ ٢٩٤.
(٦) لحديث محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (١٠٨٨) الجامع الصحيح ٣/ ٣٩٨، والنسائي، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب =