للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد: "لئلا يعرفوا كم يأكلون" (١)، ويجوز قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح. وكره نثار (٢) والتقاطه في عرس وغيره؛ لما فيه من النهبة والتزاحم وهو يورث الخصام والحقد ولحديث زيد بن خالد (٣): "أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عن النهبة والخلسة" رواه أحمد (٤)، ومن حصل في حجره منه شيء أخذه له مطلقا سواء قصد تملكه بذلك أو لا؛ لقصد مالكه تمليكه لمن حصل في حيزه وقد حازه من حصل في حجره.

وتباح المناهدة (٥) -وهو أن يخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة- وإن لم يتساووا ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا، فلو أكل بعضهم أكثر من رفيقه، أو تصدق منه فلا بأس، ولم يزل الناس يفعلونه نصا (٦)، قال في


(١) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٣٠١، والمبدع ٧/ ١٨٩، وكشاف القناع ٥/ ١٧٥.
(٢) نثر الشيء ينثره وينثره نثرا ونثارا: رماه متفرقا، قاله في القاموس ٢/ ١٣٨، والنثار شيء يطرح في أيام التزويج من دراهم وغيرها.
(٣) زيد بن خالد: الجهني، صحابي شهد الحديبية مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، توفي سنة ٧٨ هـ.
ينظر: أسد الغابة ٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥، والإصابة ٢/ ٤٩٩.
(٤) أخرجه الإمام أحمد برقم ١٦٦٠٤ - ٥/ ٩٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح، كتاب النكاح ٣/ ٤٩، قال الألباني: "إسناده ضعيف، لكن للحديث شواهد يصح بها". السلسلة الصحيحة ٤/ ٢٣٦.
(٥) النهد في اللغة: يدل على إشراف شيء وارتفاعه، والنهود: نهوض على كل حال، والتناهد: إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه، والمخرج يقال له: النهد بالكسر.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٣٦١، ولسان العرب ٣/ ٤٢٩.
(٦) ينظر: المغني ١٠/ ٢١١، والمبدع ٧/ ١٩٠، والإقناع ٣/ ٢٣٥، وكشاف القناع ٥/ ١٧٨.