للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن ماجة (١)، وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوصه وكلام الأصحاب (٢)، وقال الموفق: "ضرب الدف مخصوص بالنساء" (٣)، وقال أحمد: "لا بأس بالغزل في العرس لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للأنصار: "أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر، لما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء، لما سرت عذاريكم" (٤) لا على ما يصنع الناس اليوم" (٥)، ومن غير هذا الوجه: "لولا الحنطة الحمراء ما سرت عذاريكم" (٦) وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك، (و) يسن ضرب بدف مباح (في ختان ونحوه) كقدوم غائب وإملاك وولادة قياسا على النكاح.


= الدف، كتاب النكاح برقم (٣٣٦٩) المجتبى ٦/ ١٢٧، وابن ماجة، باب إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (١٨٩٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦١١، وأحمد برقم (١٥٠٢٥) المسند ٤/ ٤٢٩، والحديث حسنه الترمذي، وكذا الألباني في الإرواء ٧/ ٥٠.
(١) وهو جزء من حديث: "أعلنوا النكاح. . . " سبق تخريجه قبل قليل، ولكن هذه الزيادة بسند ضعيف. يخظر: فتح الباري ٩/ ٢٢٦، والإرواء ٧/ ٥٠.
(٢) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٣١١، والمبدع ٧/ ١٨٨، والإنصاف ٢١/ ٣٥٣ - ٣٥٤.
(٣) ينظر: المغني ٩/ ٤٦٧ - ٤٦٨، والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٥٤ - ٣٥٥.
(٤) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه- أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٢٠٥ برقم (٦١٩٨)، أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٩ وقال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف". وبنحوه عن ابن عباس أخرجه ابن ماجة، باب الغناء والدف، كتاب النكاح برقم (١٩٠٠) سنن ابن ماجة ١/ ٦١٢ - ٦١٣، والبيهقي من حديث جابر عن عائشة، باب ما يستحب من إظهار النكاح، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٨٩، وحسنه الألباني في الإرواء ٧/ ٥١ بمجموع طرقه.
(٥) ينظر: المغني ٩/ ٤٦٧، والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٥٣، وكشاف القناع ٥/ ١٨٣.
(٦) سبق تخريجه ص ٣٦٦.