للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أبي حنيفة وأحمد: بانتهاء صلاة العيد، وهو الصحيح الَّذي يدل عليه الحديث.

٦ - أمَّا آخر وقت الذبح، فالمشهور من مذهب الإِمام أحمد: أنَّه ينتهي بغروب اليوم الثاني عشر من ذي الحجَّة.

ومذهب الإِمام الشَّافعي: أنَّه يمتد إلى غروب اليوم الثالث عشر، واختاره ابن المنذر والشيخ تقي الدِّين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كل يوم التشريق ذبح" [رواه أحمد (١٦٣٠٩)].

قال ابن القيم: إنَّ الأيام الثلاثة تختص بكونها أيَّام مني، وأيام تشريق، ويحرم صومها، ويشرع التكبير فيها، فهي إخوة في هذه الأحكام؛ فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نصٍّ ولا إجماع؟!

ويروى من وجهين مختلفين يشير أحدهما للآخر: "كل أيَّام التشريق ذبح" من رواية جبير بن مطعم، ومن حديث أسامة بن زيد، وعن عطاء عن جابر، ومذهب الإِمام الشَّافعي هو الرَّاجح، والله أعلم.

٧ - قال في بداية المجتهد: سبب اختلافهم أمران:

أحدهما: الاختلاف في الأيَّام المعلومات ما هي؟

الثاني: معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٢٨]، بحديث جبير بن مطعم: "كل أيَّام التشريق ذبح" [رواه أحمد ١٦٣٠٩]:

فمن قال في الأيَّام المعلومات: إنَّها يوم النَّحر ويومان بعده، رجَّح دليل الخطاب في الآية، على الحديث المذكور.

ومن رأى الجمع بين الحديث والآية قال: لا معارضة بينهما؛ إذ الحديث اقتضى أمرًا زائدًا على ما في الآية، مع أنَّ الآية ليس المقصود فيها تحديد

<<  <  ج: ص:  >  >>