[كتاب الأيمان]
مقدمة
الأيمان: بفتح الهمزة، جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة: اليد، وأطلقت على الحَلِف؛ لأنَّهم كانوا إذا تحالفوا، أخذ كل واحدٍ يمين صاحبه.
واليمين شرعًا: هي توكيد الأمر المحلوف عليه، بذكر معظَّم على وجه مخصوص.
واليمين أنواع كالآتي:
١ - ما يجري على لسان المتكلِّم بدون قصد؛ كـ"والله" و"بلى والله" و"تالله"، فهذا لغو.
٢ - إذا حلف على أمرٍ ماض يظن صدق نفسه، فبان بخلافه، فهو لغو.
٣ - إذا حلف على أمرٍ ماض كاذبًا عالمًا، فهذه هي اليمين الغموس، وهذه الثلاث لا كفارة فيها.
٤ - إذا حلف على أمرٍ مستقبل قاصدًا لليمين، فهذه هي اليمين التي فيها الكفَّارة بشروطها الآتية:
(أ) أنْ يكون الحالف مكلَّفًا.
(ب) كونه مختارًا للحلف.
(ج) كونه قاصدًا لليمين؛ فلا تنعقد بما يجري على لسانه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute