للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٧٦ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا قَضى صَلاَتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَال: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةَ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الأضحية عبادة مؤقتة لا تصح بغير وقتها الَّذي شرعت فيه.

٢ - يدل الحديث على أنَّ الابتداء وقت ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى، ولو قبل الخطبة، وأنَّ الذبح قبل انتهاء الصَّلاة لا يجزىء، بمعنى أنَّ ذبيحته لم تقع أضحية، وإنَّما هي شاة لحم.

قال الشيخ عبد الله بن بطين: من ضحَّى بعد صلاة الإِمام فأضحيته مجزئة ولو لم يصل؛ لأنَّ العبرة بصلاة الإِمام، لا بصلاة إنسان نفسه.

٣ - قال في شرح الإقناع: ووقت ابتداء ذبح أضحية يوم العيد بعد الصلاة، ولو كان قبل الخطبة، أو بعد مضي مدَّة قدر الصَّلاة بعد دخول وقتها في حق من لا صلاة عليه في موضعه؛ كأهل البوادي.

٤ - ظاهر الحديث أنَّ الذبح قبل الوقت لا يجزىء مطلقًا، سواء أكان الذَّابح عامدًا، أو جاهلًا، أو ناسيًا؛ كمن صلَّى الصَّلاة قبل دخول وقتها.

٥ - المذاهب في أوَّل دخول وقت الذبح ثلاثة:

عند الإِمام مالك: أنَّ الوقت يدخل بنحو الإِمام.

وعند الشَّافعي: يبتدىء بوقت صلاة العيد.


(١) البخاري (٥٥٦٢)، مسلم (١٩٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>