أيَّام النَّحر، والحديث المقصود منه ذلك؛ وعلى هذا قالوا: يجوز الذبح في اليوم الرَّابع إذَا كان من أيَّام التشريق باتفاق.
٩ - وهذا الوقت للذبح من ابتدائه إلى انتهائه على القولين كليهما هو للأضحية، والهدي، ودم المتعة، أو القرآن.
قال ابن القيم: النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرخص في نحو الهدي قبل طلوع الشمس البتة، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة.
١٠ - قال فقهاؤنا: فإنْ فات وقت الذبح، قضى واجبه؛ كالمنذور، والمعيَّن، والموصى به؛ لأنَّ حكم القضاء كالأداء لا يسقط بفواته؛ لأنَّ الذبح أحد مقصودي الأضحية، فلا يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها ولم يفرقها حتَّى خرج الوقت.
١١ - قال في الروض والحاشية: ويسقط التطوع بفوات وقته؛ لأنَّ المحصل لفضيلة الزمان، وقد فات فلو ذبحه وتصدَّق به كان صدقة مطلقة، وليست أضحية.
قال الوزير: اتَفقوا على أنه إذا خرج وقت الأضحية على اختلافهم فيه، فقد فات وقتها.