للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على وجوب الأضحية مع القدرة والسعة، وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب الأئمة الثلاثة، وصاحبا أبي حنيفة إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وليست بواجبة.

٢ - قال شارح البلوغ: ولضعف أدلة الوجوب، ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أنها سنة مؤكدة، قال ابن حزم: لا يصح عن أحدٍ من الصحابة أنها واجبة.

وقد أخرج الدارقطني (٢/ ٢١)، والحاكم (١/ ٤٤١) عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاثٌ هي عليَّ فرائض، ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>