الرابع: العلم بالعوض؛ لأنَّه مال في عقد، فوجب العلم به كسائر العقود.
الخامس: الخروج من شُبه القمار؛ وذلك بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرج كل واحد من المتسابقين شيئًا لم يجز، إلاَّ بمحلل لا يخرج شيئًا.
٢ - أما ابن القيم: فقال عن الشرط الخامس في كتابه "الفروسية":
إنَّ هذا الشرط ليس صحيحًا شرعًا، فما علمت أحدًا من الصحابة اشترط المحلل، وأما لفظ:"من أدخل فرسًا بين فرسين" فليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل هو من كلام سعيد بن المسيب، وجوازه بغير محلل هو مقتضى المنقول عن أبي عبيدة بن الجراح، وعلى فرض صحة الخبر، فإن لفظه يدل على أنه إذا سبق اثنان، وجاء ثالث دخل معهما، فإن كان تحقق من نفسه سبقهما كان قمارًا؛ لأنَّه دخل على بصيرة ليأكل مالهما، كان دخل معهما وهو لا يتحقق أن يكون سبقًا، بل يرجو ما يرجوانه، ويخاف ما يخافانه، كأحدهما، لم يكن أكلُ سبَقهِما قمارًا.
٣ - فإن كان المال من الإمام، أو ممن لم يدخل في السباق، أو من أحد المتسابقين دون الآخر، فهو جائز بذله، وأخذه لمن حاز السبق، إن كان المال من المتسابقين كليهما، ففيه الخلاف السابق، والراجح جوازه بلا محلل.
٤ - وقال الدكتور عمر الأشقر: وكلام ابن القيم حق؛ لأنَّ الحديث الذي احتج به لهذا الاشتراط غير صحيح، ولأنَّ إخراج كل واحد من المتسابقين جُعلاً مساويًا لجعل صاحبه أولى بالعدل.
قُلت: والحديث ضعَّفه الألباني في "إرواء الغليل".
٥ - وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح جواز المسابقة على الخيل، والإبل، والسهام بعوض، ولو كان المتسابقان كل منهما مخرجًا العوض، ولأنَّه لا يشترط المحلل، وتعليلهم لأجل أن يخرج عن شبه القمار تعليل فيه