للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظر، فإنَّه لا يشترط أن يخرج عن شبه القمار، بل هو قمار جائز.

٦ - وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله تعالى:- المغالبات بالنسبة لأخذ العوض ثلاثة أقسام:

الأول: يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهذا هو الأصل والأغلب، فدخل في هذه المسابقة على الأقدام، والسفن، والمصارعة، ومعرفة الأشد في غير ما فيه تهلكة.

الثاني: لا يجوز بعوض، ولا بغير عوض؛ وذلك كالشطرنج، والنرد، وكل مغالبة ألهت عن واجب، أو دخلت في محرم، والحكمة منها ظاهرة.

الثالث: تجوز بعوض، وهي المسابقة، والمغالبة بين السهام، والإبل، والخيل؛ لصريح الحديث المبيح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>