للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٤٧ - وَعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أنْ يَسْبِقَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ". رَوَاهُ أَحمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

وللأئمة في هذا الحديث كلام كثير، قال ابن معين: هذا باطل، وقد غلَّط الشافعي من رواه عن سعيد عن أبي هريرة، وهذا هو الحديث الذي أنكره المزى، وابن القيم، وغيرهما، وسيأتي وجه بطلانه إن شاء الله في الكلام على فقه الحديث.

* مفردات الحديث:

- قِمَار: بكسر القاف، وفتح الميم، بعدها ألف، آخره راء، والقمار هو: الميسر، ويشمل جميع المغالبات، والمخاطرة بالمال، غير ما استثني من ذلك، والقِمار الآن تطورات وسائله وآلاته، فهم يُجرُونَهُ بالنقود، والأشياء الثمينة على لعب الحظ والمهارة، وتُعد أوراق اليانصيب نوعًا من القمار.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - قال في "الدليل وشرحه": تصح المسابقة إذا كان فيها جُعل بشروط خمسة:

أحدها: تعيين المركوبين، لا الراكبين.

الثاني: اتحاد المركوبين، فلا يصح بين عربي، وهجين.

الثالث: تحديد المسافة، والغاية بما جرت به العادة.


(١) أحمد (٢/ ٥٠٥)، أبو داود (٢٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>