فالإشارة إِلى خطاب جلالتكم رقم: ٥/ ١٢/ ١٠/ ١٥٣١ في ١٥/ ٨/ ١٣٨٠ هـ المتضمن السؤال عمَّا يحل من حوداث السيارات، وعما ينشأ على أيدي الأطباء عند إجراء العمليات من حوادث الوفيات ... إلخ.
المسألة الأولى: إذا انقلبت السيارة، وكان الانقلاب ناتجًا عن تفريط السائق أو تعديه، مثل السرعة الزائدة، أو عدم ضبطه آلات السيارة، أو غفلته عن تفقدها، أو لم يكن السائق يحسن القيادة، أو نحو ذلك، مما يعد تفريطًا، أو تعديًا -فإنَّه يضمن كل ما نتج، لأنَّه متسبب.
وإن لم يكن شيء من ذلك، وكان السائق حاذقًا ومتفقدًا لآلاتها، ولم يكن مسرعًا سرعة زائدة، فلا ضمان عليه؛ لأنَّ الأصل براءة الذمة، وإن اختلفا، فالبينة على الركَّاب، وعليه اليمين عند عجزهم.
المسألة الثانية: إذا نام إنسان تحت سيارة، فشغل سيارته وأتلفته، فالسائق ضامن كل ما نتج عنه؛ لأنَّه هو المباشر، والمفرط بعدم تفقده ما تحت سيارته، وينطبق عليه حكم من فعل ما له فعله، فأصاب آدميًّا معصومًا.
المسألة الثالثة: إذا ألقى الراكب نفسه من السيارة، وهي تسير بدون علم السائق، فلا ضمان على أحد، ما دام الراكب بالغًا عاقلًا، بخلاف الصغير والمجنون.
المسألة الرابعة: إذا عالج الطبيب مريضًا، وحصل من علاجه تلف نفس، أو طرف -فإنَّه يضمن إذا تعدى أو فرط.
* وخطأ الطبيب:
١ - إما أن يكون بجهله بالطب، فهو ضامن كل ما تلف بسببه، من نفس، فما دونها بالدية، ويسقط عنه القصاص.
٢ - أن يكون حاذقًا في الطب، ولكنه أخطأ الدواء، أو صفة استعماله، أو