جنت يده على عضو صحيح، فهذا الطبيب جنى جناية خطأ مضمونة، فإذا كانت أقل من الثُّلث، ففي مال الطبيب خاصته، وإلاَّ فعلى عاقلته.
٣ - أن يكون الطبيب حاذقًا، وأعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده، أو يقصِّر في اختيار الدواء في الكمية والكيفية، فإذا استعمل كل ما يمكنه، ونتج عن فعله المأذون من المكلف أو غير المكلف تلف، فلا ضمان عليه؛ لأنَّها سراية مضمون فيها، كسراية الحد والقصاص، والله أعلم.
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حوادث السير: قرار رقم (٧١):
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النببين، وعلى آله وصحبه.
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندرسيري باجوان بروناي دار السلام، من ١ إلى ٧ محرَّم ١٤١٤ هـ، الموافق ٢١ - ٢٧ يونيو ١٩٩٣ م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إِلى المجمع بخصوص موضوع:"حوادث السير"
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير، وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات، بما يحقق شروط الأمن، كسلامة الأجهزة، وقواعد نقل الملكية، ورخص القيادة، والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن، والقدرة والرؤية، والدراية بقواعد المرور، والتقيد بها، وتحديد السرعة المعقولة، والحمولة.