للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فغرَّ النَّاس، وعالجهم، فأتلف بعلاجه نفسًا، فما دونها من الأعضاء، فهو ضامن؛ لأنَّه متعدٍ، حيث غرَّ النَّاس، وأعدَّ نفسه لما لا يعرفه.

قال الطيبي في "شرح المشكاة": لا أعلم خلافًا في أنَّ المعالج إذا تعدى، فتلف المريض كان ضامنًا، وكذا المتعاطي علمًا أو عملًا لا يعرفه، فهو متعدٍّ، فإن تولد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود؛ لأنَّه لم يستبد بذلك دون إذن المريض.

٢ - أما حكم عمله: فإنَّه محرَّم عليه هذه الدعوى الكاذبة، والتغرير بالناس، والعبث بأبدانهم بالجهل والكذب.

٣ - وما أخذه من أجرة: فهي محرَّمة؛ لأنَّها من أكل أموال النَّاس بالباطل، ونتيجة خداع، وثمرة تمويه.

٤ - هذه الطريقة يتعاطاها، ويفعلها كثير ممن يدعون المعرفة بالطب الشعبي، يظهرون أمام البسطاء بالمعرفة، فيكوونهم بالنار، ويصِفُون لهم الوصفات، التي إن لم تضر فإنها لا تنفع.

٥ - يقاس على ادِّعاء الطب بالجهل كل عمل يدعيه الإنسان، أو صنعة ينسب إليها، وهو لا يحسن ذلك، ثم يفسد على الناس أموالهم، فإنَّه بادعائه هذا أو إقدامه على دعوى الإصلاح ضامن لكل ما خرَّب، أو فسد من جرَّاء عمله، وما يأخذه من مال فهو حرام، وأكل لأموال النَّاس بالباطل.

٦ - وأعظم من هذا كله ادعاء العلم الشرعي، وتعاطي الفتوى مع الجهل، فإذا كانت الأبدان تضمن مع الجهل، فكيف الإضرار بالدين؟!

٧ - وهذه فتوى حول الموضوع صادرة من مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها في زمنه: سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالى- قال: من محمَّد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز أيَّده الله بتوفيقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>