للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠٢٠ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: "أنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بذمَّتِه". أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقٍ هَكَذَا مُرْسَلاً، (١) وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ (٢).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

هذا الحديث مرسل من حديث عبد الرحمن بن البيلماني، وقد روي مرفوعًا، لكن قال البيهقي: "هو خطأ"، وقال الدارقطني: "ابن البيلماني ضعيف، لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما أرسله؟! ".

وقد ضعفه كل من الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، وقد وثَّقه بعضهم، والمضعفون له أكثر.

* مفرادات الحديث:

- بمعاهد: المعاهَد هو: الكافر الذي أُعطي العهد والأمان، فحرم به قتله وأسره ورقُّه.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على جواز قتل المسلم بالكافر المعاهَد، وأنَّ المعاهَد في ذمة إمام المسلمين، وفي ذمة المسلمين جميعًا، ولذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "أنا أولى مَن وفَّى بذمته".


(١) عبد الرزاق (١٠/ ١٠١).
(٢) الدارقطني (٣/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>