للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودليله: حديث الباب.

٣ - ذهب الإمام مالك -رحمه الله- إلى: أنَّه إذا كان الممسك يرى أنَّ الجاني سيقتل المجني عليه -قُتِلا جميعًا، كان أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب فقط، فإنه يقتل القاتل، ويعاقب الممسك عقوبة شديدة، ويسجن.

قال الشوكاني: "الحق العمل بمقتضى الحديث المذكور؛ لأنَّ إعلاله بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول".

٤ - أما مذهب أبي حنيفة والشافعي فيريان: تعزير الممسك إذا أمسك بقصد، القتل، وهو عالم بأنه سيقتل؛ لأنَّ فعل الطالب مباشرة، وفعل الممسك تسبب، وقد تغلبت المباشرة على السبب.

ومن التعزير الحبس، ولكنهم لا يرونه مؤبدًا، كما يراه الحنابلة، وإنما يرون أنَّ الحبس موكول إلى اجتهاد الإمام في طول المدة وقصرها؛ لأنَّ الغرض تأديبه، وليس استمراره إلى الموت بمقصود.

٥ - وذهب الإمام مالك إلى: أنَّ الممسك يقتل قصاصًا إذا أمسك القتيل لأجل القتل، فقتله الطالب، وهو يعلم أن الطالب سيقتله؛ لأنَّه بإمساكه تسبب في قتله، فإن لم يعلم أنَّه يقصد قتله، فعقاب الممسك التعزير، وليس القصاص، والله أعلم.

٦ - حبس الممسك حتى الموت مناسب لتسببه بإمساك القتيل حتى قتل.

٧ - في الحديث دليل على القاعدة المشهورة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، وهنا لقي كل منهما جزاءه المناسب لجنايته، والله حكيم عليم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>