للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠١٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولاً، وَمُرْسَلاً، وصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلاَّ أَنَّ البَيْهقِيَّ رَجَّحَ المُرْسَلَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث مرسل.

قال المصنف: "رواه الدارقطني موصولاً ومرسلاً، وصحَّحه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلاَّ أنَّ البيهقي رجح المرسل".

قال الحافظ ابن كثير في "الإرشاد": "وإسناده على شرط مسلم".

قال الشوكاني: "قال الدارقطني: الإرسال أكثر، وقال البيهقي: المرسل أصح، فالوصل غير محفوظ".

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - قال فقهاؤنا الحنابلة: إذا أمسك إنسان آخر؛ ليقتله ثالث، فقتله -قُتِل القاتل بلا خلاف بين العلماء؛ لأنَّه قتل من يكافئه عمدًا بغير حق، أما الممسك فيحبس حتى يموت، ولا قود عليه، ولا دية.

٢ - هذا إذا كان الممسك يعلم أنَّ القاتل سيقتله، أما إذا كان لا يعلم ذلك، كان يكون في مزاحٍ أو لعب، فليس على الممسك شيء؛ لأنَّ موته ليس بفعله، وحينئذٍ فلا يعتبر فيه قصد القتل.

هذا هو المشهور من مذهب أحمد، وهو من مفردات مذهبه.


(١) الدارقطني (٣/ ١٤٠)، البيهقي (٨/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>