والضابط لهذا كله تعريفه بأنه:"القتل بما يغلب عليه الظن موته به"؛ فهذا تعريف مطرد على عمومه، فلا يدخل فيه ما لو غرزه بإبرة، أو شوكة في غير مقتل، وخرج منه دم، فمات منه؛ فإنَّ هذا من شبه العمد؛ لأنَّ هذا لا يقتل غالبًا، فهو من صور شبه العمد، كما نبَّه على لك شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله.
٥ - أنَّ القصاص أو الدية إذا وجب، فحالت يد ظالمة عن تنفيذه، فعلى تلك اليد الحائلة بين الدية أو القود، وبين أولياء القتيل -لعنة الله؛ لأنَّها منعت أصحاب الحق من حقهم وقد قال تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)} [الإسراء].
٦ - قوله:"عمدًا" فيه دليل على أنَّه لابد في القود من تحقيق قتل العمد.
قال الشيخ ناصر بن حمد بن معمر ما خلاصته:
"إذا ادَّعى القاتل أنَّ قتله للقتيل كان خطأً، لا عمدًا، وفسَّره بذلك، والقتل لم يثبت إلاَّ باعترافه -فإنَّه يقبل قوله في دعوى الخطأ، ولا قصاص عليه؛ لأنَّ من شرط القصاص أن يكون عمدًا محضًا".