١ - قتيل العمياء؛ وهو الذي يُقْتل في زحام، فيُجهل قاتله؛ كزحام الطواف، والسَّعي، ورمي الجمار، فهذا ديته من بيت مال المسلمين.
قال الشيخ صالح الحصين المستشار في وزارة المالية:"القاعدة أنَّ دم المعصوم لا يضيع هدرًا، فالدية تجب على بيت المال في مثل حالة، لا يبقى فيها سبيلٌ للثبوت على غير بيت المال، ولا يوجد ما يسقط العقل عنه".
٢ - أما القتل برمي حجر، أو سوط، أو عصًا مما لا يقتل غالبًا، فهلذا شبيه بالخطأ من حيث عدم وجوب القصاص، وشبيه بالعمد من حيث تغليظ الدية؛ فدية شبه العمد كدية العمد قدرًا.
٣ - أما قتل العمد العدوان فإنَّ فيه القود، وهو القصاص، وقد أشار إليه -صلى الله عليه وسلم- بقوله:"ومن قتل عمدًا فهو قَود".
وعرَّف الفقهاء قتل العمد: بأن يقصد آدميًّا معصومًا، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلا قصاص بما لا يقتل غالبًا، وكذا لاقصاص إن لم يقصد القتل، أو قصد غير معصوم.
٤ - وهناك تسع صور لقتل العمد العدوان:
١ - الضرب بمُثَقَّل.
٢ - الضرب بما له نفوذ في البدن.
٣ - إلقاؤه في زُبْيَةِ سبُع مفترس.
٤ - إلقاؤه في ماءٍ يغرقه، أو نار تحرقه.
٥ - أن يخنقه.
٦ - أن يحبسه عن الطعام والشراب، فيموت جوعًا، أو عطشًا في مدة يموت فيها غالبًا.