للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل على ذلك: قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]، وليس الإمساك مع عدم النفقة إمساكًا بمعروف.

قال ابن المنذر: "ثبت أنَّ عمر كتب إلى أفراد الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا؛ فمتا ثبت إعساره بالنفقة، فللمرأة الفسخ من غير إنظار".

وذهب الإمام أبو حنيفة: إلى: أنَّه لا يثبت لها فسخ النكاح مع الإعسار بالنفقة، وإنما يؤمر بالاستدانة، وتؤمر المرأة بالصبر، والنفقة تبقى فى ذمة الزوج، ولا فسخ.

وذهب إلى هذا القول عطاء، والزهري، وابن شبرمة، وصاحبا أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "الصحيح الرواية الأخرى عن أحمد؛ أنَّ المرأة لا تملك الفسخ لعسرة زوجها؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)} [الطلاق: ٧]، فلم يجعل لزوجة المعسِر الفسخ، وأيضًا لم يثبت عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- جواز الفسخ لإعساره، والله أعلم".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>