قال في "التلخيص": رواه الشافعي، وأحمد، والنسائي، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم من حديث أبي هريرة. وقَالَ الحَاكِمُ: إِنَّه على شرط مسلم، ووافقه الذَّهبي، وصححه ابن حبان".
قال ابن حزم: "اختلف ابن القطان، والثوري؛ فقدَّم ابن القطان الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة".
قال الحافظ: "جاء في صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن يرجح به إحدى الروايتين".
* مفردات الحديث:
- السائل: أراد بسؤاله الصدقة بالدنانير، فحمله -صلى الله عليه وسلم- على ما هو أهم وأولى، وهو الإنفاق، جريًا على أسلوبه الحكيم.
- أنت أعلم: أي: بحال من يستحق الصدقة؛ فتحرَّ في ذلك، واجتهد.
(١) الشافعي (٢/ ٦٣)، أبو داود (١٦٩١)، النسائي (٥/ ٦٢)، الحاكم (١/ ٤١٥).