للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - أما الحديث رقم (٧٢٢) فيدل على أنَّه لا يجوز بيع أحد نوعي جنس بالآخر، إلاَّ أن يكونا في مستوًى واحدٍ، من حيث اليبس، أو الرطوبة، أو النعومة، أو الخشونة، أو الطبخ، والنيء، ذلك أنَّ النوعين إن لم يكونا في مستوًى واحدٍ من الصفة لم يحصل التساوي بينهما في القدر، فالرطب ينقص إذا جفَّ، والحب يربو إذا أنعم بالطحن، والمطبوخ تعقِد النارُ أجزاءَه فينقص، فلا يحصل التساوي بين النوعين فيحصل التفاضل المحرَّم.

٥ - قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " ليس سؤالًا يقصد منه المعرفة، فإنَّه -صلى الله عليه وسلم- يعرف أنَّ الرطب ينقص إذا يبس، وإنما يقصد -صلى الله عليه وسلم- بيان مناط الحكم ووجه العلة بتحريم البيع.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>