للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مفردات الحديث:

- الرُّطب: بالضم ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمر، واحده رُطبة، والجمع أرطاب.

- التمر: ثمر النخل إذا جفَّ، كالزبيب من العنب، وهو اليابس بإجماع أهل اللغة، لأنَّه يُترك على النَّخل بعد إرطابه حتى يجف أو يقارب، ثم يقطع ويترك في الشمس حتى ييبس، الواحدة تمرة، والجمع تمور.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - المزابنة: أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا.

وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا.

وإن كان زرعًا أن يبيعه بطعامٍ كيلًا.

فهذا كله المزابنة المنهي عنها.

قال ابن عبد البر: لا مخالف أنَّ هذا كله مزابنة، وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلاَّ مثلًا بمثل؟، فالجمهور على الإلحاق في الحكم؛ للمشاركة في العلة، وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس والتقدير.

٢ - علة النَّهي ربا الفضل، فإنَّه إذا بيع أحد نوعي جنس بالآخر، فلابد من التماثل كما جاء في الحديث: "مثلًا بمثل".

وهنا لم يتحقق التماثل، فإننا إذا بعنا التمر على رؤوس النخل بتمر كيلًا، أو بعنا العنب بشجره بزبيب كيلًا، أو بعنا الحب في سنبله بحبٍّ كيلًا، فإنَّها لم تتحقق المماثلة بينهما، وبقي الأمر مجهولًا، فلا يصح البيع، وقد قال الفقهاء: "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم".

٣ - هذا الحديث مما يؤيد القول من أنَّ الربوي هو ما جمع الكيل أو الوزن مع الطعم، فإن لم يوجد هذان الشرطان فلا ربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>