للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المنافية للمقصود من الصوم، والإقبال على الله تعالى؛ فقد قال تعالى في الحديث القدسي: "يدع طعامه وشهوته من أجلي" [رواه البخاري (١٧٧١) ومسلم (١٩٤٢)].

ولأنَّه لا يتصور وقوع النسيان والإكراه في الجماع، فإنَّ شهوته إذا تحركت ذهب معنى الإكراه وصار مختارًا.

أما الذين يرون عدم الإفطار والكفارة من جماع الناسي والمكره: فيسدلون بأدلة منها:

١ - قال تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].

٢ - وقال -صلى الله عليه وسلم-: "عفي لأمتي عن: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" [رواه ابن ماجه (٢٢٠٤٥)].

٣ - الحديث الوارد في الجماع في حق الواحد، ولا يتناول الناسي، وهو العمدة في هذه المسألة.

٤ - بالإجماع لا يلحق إثمٌ، ولا عقابٌ، دنيوي ولا أخروي، على الواطىء نسيانًا، فكذا الكفارة.

٥ - الناسي والمكره ليس لهما فعل، ولا يصح نسبة الفعل إليهما؛ لأنَّ الفعل المنسوب للفاعل هو ما كان يقصده، وهنا لا يوجد قصد، ولا إرادة.

٦ - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنَّ المجامع ناسيًا أو مكرهًا لا فطر عليه، ولا كفارة؛ لأنَّ الله عفا عن الناسي والمخطىء.

٧ - أما المرأة فإن طاوعت على الوطء، فعند الأئمة الثلاثة عليها الكفارة، وعند الشافعي لا كفارة عليها.

وقول الجمهور هو الصحيح، فقد جاء في بعض روايات الحديث: "هلكت وأهلكت"، قال المجد في "المنتقى"،: ظاهر هذا أنَّها كانت مكرهة.

واختلف العلماء: هل تسقط الكفارة بالإعسار والعجز عنها؟ على قولين:

<<  <  ج: ص:  >  >>