للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٦ - المرأة الموطوءة إن كانت ذاكرةً مطاوعةً، فعليها ما على الرجل الواطىء، من الكفارة والقضاء والإثم؛ لأنَّ الأصل تساويهما في الأحكام، وإن لم تكن مطاوعة فصيامها صحيح، ولا قضاء عليها، لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه".

١٧ - المشهور من مذهب أحمد: أنَّه إذا طلع الفجر على المجامع فنزع في الحال، فعليه القضاء والكفارة، لأنَّ النزع جماع على المذهب، ومذهب الأئمة الثلاثة أنَّ النزع ليس بجماع، فلو طلع عليه الفجر، وهو يجامع، فنزع في الحال فلا قضاء ولا كفارة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين.

١٨ - يجوز للإنسان أن يشكو حاله إلى من يقدر على مساعدته على بلواه، إذا لم يكن على سبيل التسخط.

١٩ - يجوز للإنسان أن يخبر عما لا يحيط به علمًا، إذا غلب على ظنه ذلك، فقوله: "ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا" هو إخبار على حسب ظنه، وإلاَّ فاليقين لا يوصل إليه إلاَّ بالبحث عن أهل المدينة بيتًا بيتًا.

* خلاف العلماء:

أجمع العلماء على وجوب الكفارة على من جامع عامدًا ذاكرًا في نهار رمضان، واختلفوا في الناسي والمكره:

فذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- إلى: أنَّ عليه القضاء دون الكفارة.

وذهب الشافعي وجمهور العلماء إلى: أنَّ من جامع ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو رواية للإمام أحمد، واختارها جملة من أصحابه، منهم الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما.

أما المشهور من مذهب الإمام أحمد، والذي مشى عليه أصحابه، وأهل الظاهر: فهو وجوب الكفارة، ووجود الفطر في الجماع من العامد والناسي، والجاهل والمكره؛ لأنَّ الجماع أعظم المفطرات؛ لما فيه من الشهوة واللذة

<<  <  ج: ص:  >  >>