للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذهب الإمام أحمد إلى: أنَّها تسقط، لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رخَّص للرجل أن يطعم التمر أهله، ولو كانت كفارة عنه لما حلت له، ولا لأهله.

وذهب الجمهور إلى: أنَّها لا تسقط بالإعسار؛ لأنَّه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لما سأل الواطىء عن أنزل درجات الكفارة، وهي الإطعام، وقال: لا أجد، سكت ولم يبرىء ذمته منها، والأصل أنَّها باقية، وقياسًا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون التي لا تسقط بالإعسار.

أما الترخيص له بإطعام الكفارة لأهله، فإنَّ من وجب عليه كفارة إذا كفر عنه غيره، جاز أن يأكل منها، وأن يطعمها أهله.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>