للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عجزه عن الكفارة بأنواعها.

٦ - عدم تعنيف التائب على ما وقع منه من معصية.

٧ - عظم خطر الجماع في الصيام الواجب، وهو في نهار رمضان أشد خطرًا؛ لقوله: "هلكتُ" ولوجوب الكفارة.

٨ - الجماع في نهار رمضان هو الموجب للكفارة؛ لحرمة الزمن، أما قضاء رمضان فحرام، ولكنه لا يوجب الكفارة، قال في الروض وحاشيته: ومن جامع في نهار رمضان، فعليه القضاء والكفارة، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

٩ - أنَّ الكفارة لا تسقط عمن وجبت بالإعسار والعجز عنها، فليس في الحديث ما يدل على سقوطها، والأصل بقاؤها في ذمته.

١٠ - جواز التكفير من الغير، ولو من أجنبي بشرط علم المكفر عنه؛ لأنَّها عبادة تحتاج نية.

١١ - أنَّ للمكفر عنه الأكل منها هو وأهله ما دامت مخرجة من غيره، أما لو أخرجها هو: فإنَّها لا تجزىء عنه إذا أنفقها على نفسه وأهله.

١٢ - أنَّ من ارتكب معصية لا حدَّ فيها، ثم جاء تائبًا نادمًا، فإنَّه لا يعزَّر.

١٣ - حسن خلق النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكرم الوفادة عليه، فقد جاء هذا الرجل خائفًا يشكو الهلاك، فراح من عنده فرخا مغتبطًا، معه ما يطعمه أهله.

١٤ - الكفارة هي فدية تلزم المجامع في نهار رمضان من غير عذر، عقوبةً له، وزجزًا له ولغيره، وتكفيرًا لجرمه، واستدراكًا لما فرط منه، فهي بمنزلة الحدود المطهَّرة، والجماع مفسد للصوم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

١٥ - الجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج، قبلاً كان أو دبرًا، ولو لم يحصل مع الإيلاج إنزال، فأما الإنزال بالمباشرة دون الفرج، فإنَّه يفطر الصائم، ويلحقه الإثم، ولكنه لا يوجب الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>