عباس في تفسير قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[البقرة: ١٨٤] قال: كانت للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما لا يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود (٢٣١٨): "يعني: على أولادهما" قال الألباني: "أثرٌ صحيحٌ".
وذهب الحنفية والمالكية إلى: أنَّهما تقضيان ولا تطعمان، وهو قول الحسن، وعطاء، والنخعي، والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي، وسفيان، الثوري.
ولا يوجد ما يدل على الوجوب، والأصل براءة الذمة، ولكن صحَّ عن ابن عباس، وابن عمر، في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أنَّ تفطرا وتطعما؛ لدخولهما في الآية الكريمة، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
قال ابن القيم: أفتى به ابن عباس وغيره؛ إقامةً للإطعام مقام الصيام.
وقال الشيخ تقي الدين: تفطر، وتقضي، وتطعم عن كل يوم رطلاً من خبز بأدمه، وهو مذهب جمهور العلماء فقد قالوا: حكم الإطعام باقٍ في حق من لم يُطِقِ الصيام، قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، تفطران، وتطعمان، وتقضيان.
* فائدة:
الذين لا يجب عليهم صيام شهر رمضان أداءً أربعةُ أصنافٍ:
الأول: يفطر ويقضي، وهم:
١ - المريض الذي يرجى زوال مرضه، ويشق عليه الصيام.
٢ - المسافر سفر قصر.
٣ - المفطر لإنقاذ معصوم.
٤ - الحائض والنفساء.
٥ - الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فقط، أو خافتا مع نفسيهما على الجنين أو الرضيع.