الحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع إذا خافت على رضيعها، والمذهب أنَّ الإطعام على من يمون الجنين والرضيع، وقال بعضهم: عليهما كليهما.
الثالث: من لا يجب عليه الصيام أداء ولا القضاء، وإنما تجب عليه الكفارة بدل الصيام؛ وهم الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، اللذان يشق عليهما الصيام.
ففي البخاري (٤٢٣٧)، ومسلم (١١٤٥)، من حديث سلمة بن الأكوع قال:"لما نزلت هذه الآية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[البقرة: ١٨٤] كان أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت التي بعدها فنسختها" أما ابن عباس فلا يرى النسخ، وإنما جاء عنه ما رواه أبو داود (٢٣١٨) وغيره قال: "كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والمرضع والحبلى، إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا وأطعمتا".
قال بعض المحققين: فتكون الآية محكمة غير فنسوخة، وأنَّها إنما أريد بها هؤلاء من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، وهو أولى من ادعاء النسخ، فإنَّه خلاف الأصل، فالواجب عدمه، أو تقليله مهما أمكن.
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، حكمه حكم الكبير، يفطر ويطعم عنه. الرابع: من لا يجب عليه أداءً ولا قضاءً، أو لا يصح منه، وهم:
١ - الكافر لا يصح منه، ولا يقضيه، لو أسلم، مع أنَّه إذا مات على كفره سئل عنه وعُذِّبَ على تركه.
٢ - الصغير والصغيرة، وهما من دون البلوغ، وهما مميزان، فيصح منهما، ولا يجب عليهما، وينبغي أمرهما به ليعتادا عليه.
٣ - المجنون لا يصح منه، ولا يقضيه بعد إفاقته، ولا يطعم عنه.